مذكرة خاصة عدد 2012 بتاريخ 18 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم قد إشترت من باعث عقاري مرخص له قطعة أرض تحتوي على بناء قديم، قامت بعد ذلك بهدمه تم تحصلت على رخصة بناء تخص العقار المذكور وتولت الشركة الشروع في البناء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.