مذكرة خاصة عدد 1537بتاريخ 10 نوفمبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي بينتم بمقتضاه أن شركتكم وهي شركة مصدرة كليا لم تقم بالخصم من المورد بعنوان إقتناءاتها ظنا منها أن هذه الإقتناءات لا تخضع للخصم من المورد، طالبين معرفة إن كان الخصم مستوجبا وهل يمكنها تدارك الأمر بإنجاز الخصم المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.