من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المنح الراجعة إلى السباحين المنقذين
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 أوت 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمنح المسندة للسباحين المنقذين مبينين أنهم يعملون بصفة عرضية ثلاثة أشهر ونصف في السنة وأن المبلغ الخام للمنحة يقدر بـ338 دينار شهريا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- بالنس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.