مذكرة خاصة عدد 44 بتاريخ 06 جانفي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان يمكن لمؤسسة الإنتفاع بالإمتيازات المخولة بعنوان إعادة الإستثمار في صلبها في صورة تسجيلها لخسائر محاسبية بينما تكون نتائجها الجبائية إيجابية وذلك بالإقتطاع من الإح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.