مذكرة خاصة عدد 226 بتاريخ 24 فيفري 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة تعمل بالبلاد التونسية تمنح لأجرائها الذين تربطها بهم عقود شغل لمدة محدودة منحة تسمى منحة هشاشة التشغيل "indemnité de précarité d'emploi" تتفاوت قيمتها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.