مذكرة خاصة عدد 412 بتاريخ 23 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" بإعتبارها معفاة من واجب الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفقا لقرار السيد وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 4 ماي 1995 المتخذ تطبيقا لأحكام الفصل 6 من القانون ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.