مذكرة خاصة عدد 624 بتاريخ 26 أفريل 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم إقتنيتم قطعة أرض مساحتها 42 هكتار وقمتم بتقسيمها وتهيئتها وتجهيزها بكامل المرافق الأساسية ولكنكم لم تتحصلوا على شهادة في إنتهاء أشغال التقسيم وقد شرعت الشركة في بيع الأراضي منذ سنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.