مذكرة خاصة عدد 785 بتاريخ 19 جويلية 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن إتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي تنص على إخضاع المداخيل العقارية للضريبة في بلد المصدر وطلبتم معرفة هل يمكن إخضاع مثل هذه المداخيل في تونس تطبيقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.