مذكرة خاصة عدد 977 بتاريخ 27 جوان 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبكم السيد "أ" والمدعى عليهم "ب" يملكون على الشياع محل سكنى وقد تقرر بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 21 جوان 2004 إعتبار عقار النزاع غير قابل للقسمة وبيعه بالمز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.