مذكرة خاصة عدد 1342 بتاريخ 09 سبتمبر 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بعض التوضيحات تتعلق بما يلي :
1- هل يمكن لشخص طبيعي مقيم بتونس سجل خسارة في دولة أخرى ينتفع فيها بإعفاء من الضريبة أن يطرح هذه الخسارة من دخله المحقق من مصدر تونسي مع العلم أن الدولة المعني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.