مذكرة خاصة عدد 12 بتاريخ 03 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« يشرفني أن أحيطكم علما أنه بإعتبار أن النظام الجبائي للمؤسسات العمومية للصحة هو موضوع دراسة، فإن المبالغ المدفوعة من قبل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لفائدة مستشفى "أ" بعنوان الخدمات الطبية المسداة لفائدة أعوانها لا تخضع للخصم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.