مذكرة خاصة عدد 37 بتاريخ 04 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بنقل كمية من القمح لفائدة التعاضديات الفلاحية التي أجرت الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة لكم من عملية النقل وذلك بنسبة 15% فطلبتم بالتالي معرفة نسبة الخصم من المورد المطبقة في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.