مذكرة خاصة عدد 76 بتاريخ 10 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مراجعة النظام الجبائي المطبق على نشاط الكتبة العموميين بإعتبار ما يشهده هذا القطاع من تراجع في المردودية وذلك بإخضاعهم للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري، يشرفني إعلامكم أن المداخيل المتأت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.