مذكرة خاصة عدد 107 بتاريخ 4 جانفي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم الإسهام في رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة بقطعة أرض موروثة، وأن قيمة الأرض المذكورة تم تعديلها من قبل مصالح المراقبة الجبائية لضبط معاليم التسجيل المستوجبة عند إنتقال الملكي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.