مذكرة خاصة عدد 130 بتاريخ 28 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه أعلاه أن وزارة المالية قامت بتاريخ 21 ديسمبر 2006 بإبرام 4 عقود مع 3 خبراء بلجيكيين وخبير تونسي لإنجاز دراستين حول الدين العمومي، كما ذكرتم أن الدراستين ممولتين جزئيا عن طريق هبة من البنك الدولي والبقية عن طريق م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.