مذكرة خاصة عدد 192 بتاريخ 04 فيفري 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الجمعية التونسية "أ" التي ترأسونها تعمل في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وأنها م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.