مذكرة خاصة عدد 196 بتاريخ 12 فيفري 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم تعرضتم إلى بعض الصعوبات الخارجة عن نطاقكم عن إيداع التصريح المذكور، وطلبتم تبعا لذلك تمكينكم من إيداع التصريح الشهري بالأداء عن بعد بعنوان شهر ديسمبر 2007 دون خطايا تأخير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.