مذكرة خاصة عدد 421 بتاريخ 10 مارس 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تسوغتم محلا معدا لتعاطي التجارة وأنكم تقومون بالخصم من المورد الشهري على معينات الكراء بهذا العنوان، وطلبتم معرفة هل أن الخصم المذكور يحمل على المالك أو على المتسوغ للعقار.
جوابا، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.