مذكرة خاصة عدد 500 بتاريخ 15 مارس 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيح الأحكام الجبائية الواردة بترخيص الإنتصاب بالبلاد التونسية لإتحاد المصارف المغاربية والمتعلقة بـ :
- الإعفاء من كل الضرائب والمعاليم المرتبطة بإبرام العقود والتقاضي و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.