مذكرة خاصة عدد 391 بتاريخ 5 فيفري 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول :
- الأرباح التي تخول الإنتفاع بالإمتيازات بعنوان إعادة الإستثمار في الإكتتاب في رأس مال مؤسسة منتصبة بمنطقة تنمية جهوية : الأرباح المحاسبية أو الأرباح الجبائية،
- إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.