مذكرة خاصة عدد 515 بتاريخ 18 مارس 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبكم "أ" يملك على الشياع 229،716 جزء من جملة 340 جزء في العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... الذي أقيم بناءا على تغيير معرف الرسم عدد ... وقد تقرر بموجب الحكم الإبتدائي عدد ... الصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.