مذكرة خاصة عدد 581 بتاريخ 31 مارس 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شخصا طبيعيا يمارس نشاطا صناعيا وتجاريا موجها كليا للتصدير بصفة أصلية ويستغل على وجه الكراء أصلا تجاريا تسجل مداخيله على مستوى حساب النتائج ضمن أرباح الإستغلال. وطلبتم معرفة هل يتعين توزيع ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.