مذكرة خاصة عدد 490 بتاريخ 13 فيفري 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أن الخصم من المورد بنسبة 1،5% المنصوص عليه بالفصل 81 من قانون المالية لسنة 2007 يطبق :
1- على المبالغ المفوترة بعنوان إسترجاع المصاريف المستوجبة عليكم والمدفوعة من قب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.