مذكرة خاصة عدد 588 بتاريخ 31 مارس 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم تمتلكون صحبة بقية ورثة السيد "أ" أرضا غير مبنية كانت ذات صبغة فلاحية. وقد تقدمتم بمشروع تقسيم للأرض المذكورة وتحصلتم على الموافقة سنة 2000 وطالبتكم البلدية بتسديد ما تخل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.