مذكرة خاصة عدد 572 بتاريخ 27 مارس 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم تونسي الأصل ويحمل الجنسية الفرنسية يشتغل لدى شركة خدمات مستقرة بفرنسا. هذا وقامت الشركة الفرنسية بنقل المعني بالأمر للعمل كرئيس مدير عام لشركة تم تكوينها بونس تتولى مناول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.