مذكرة خاصة عدد 624 بتاريخ 7 أفريل 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لعمولة الدراسة المحددة بـ1% من مبلغ القرض المستوجبة من قبل الحريف لفائدة البنوك والتي تمثل مقابل دراسة المشروع، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.