مذكرة خاصة عدد 590 بتاريخ 27 فيفري 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة ما يلي :
1- هل يوجد أجل لتصريح الخاضعين للأداء على القيمة المضافة بأسماء وعناوين مزوديهم بالفواتير ؟
2- هل أن نشاط رسكلة البلاستيك يخضع للمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.