مذكرة خاصة عدد 596 بتاريخ 27 مارس 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن شركة سويسرية ليست لها مؤسسة بالبلاد التونسية قامت بإسداء خدمات خبرة لفائدة مؤسسة تونسية، وطلبتم معرفة كيفية القيام بالخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.