مذكرة خاصة عدد 787 لسنة 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- هل تستوجب الأقساط الإحتياطية على مؤسسة خدمات تمارس نشاطها في إحدى مناطق التنمية وتنتفع على هذا الأساس بالإمتيازات الجبائية المقررة بالفقرة 2 من الفصل 23 من مجلة تشجيع الإستثمارات ؟
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.