مذكرة خاصة عدد 808 بتاريخ 26 مارس 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم تتعاطى نشاط نقل العربات وخاصة منها السيارات السياحية عبر شبكات الطرقات البرية داخل البلاد التونسية وأن حريفكم الرئيسي "أ" طلب منكم فوترة الأداء على القيمة المضاف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.