مذكرة خاصة عدد 1271 بتاريخ 27 أكتوبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن طرح القيمة المحاسبية الصافية لعقار تم هدمه كخسارة إستغلال وما هي الوثائق المبررة لذلك، يشرفني إعلامكم أن القيمة المحاسبية للعقار الذي يتم هدمه تعتبر كخسارة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.