مذكرة خاصة عدد 915 بتاريخ 6 جوان 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 81 من قانون المالية لسنة 2007 يطبق على المداخيل الراجعة لشركة "أ" والمتأتية من بيوعات الأراضي، يشرفني إعلامكم أن الخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.