مذكرة خاصة عدد 408 بتاريخ 18 ماي 2009 -الإدارة العامة للاداءات ( DGI )
«وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم أن الشركة"أ" مؤسسة خدمات مصدّرة كليا تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 12 من مجلة تشجيع الإستثمارات بعنوان نشاطها المتمثل في إستغلال مكتب دراسات قانونية وإقتصادیة وأن مكتب مراقبة الأداءا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.