مذكرة خاصة عدد 1336 بتاريخ 01 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لحصص الأسهم الموزعة من قبل شركة مستقرة في تونس ومصدرة كليا لفائدة مقيمين بألمانيا، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي في الحالة الخاصة قد حدد بالفصل 23
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.