مذكرة خاصة عدد 1404 بتاريخ 22 نوفمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة إن كانت الشركات المصدرة كليا مطالبة بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان الأتعاب أو بعنوان الصفقات أو بعنوان المبالغ التي تساوي أو تفوق 5.000 د مشيرين إلى أن الشركات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.