مذكرة خاصة عدد 248 بتاريخ 3 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2017 بالنسبة للأجراء الذين كانوا ينتفعون بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وكذلك بالنسبة للأجراء الذين تجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.0
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.