مذكرة خاصة عدد 1455 بتاريخ 04 جويلية 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما توضيحات حول قاعدة الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة من قبل الحرفاء للوكالات البحرية التي تقوم بدفع مصاريف لحسابهم ثم تقوم بإسترجاعه منهم على غرار معلوم الترصيف (embarquemen
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.