مذكرة خاصة عدد 1458 مكرر بتاريخ 01 جانفي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبع لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه إعفاءكم من التسبقة بنسبة 10% بعنوان وارداتكم من أجهزة إنتاج ولوازم إستغلال وإستهلاك في إطار نشاطكم السمعي البصري وذلك نظرا لقيمتها المرتفعة نسبيا ومحدودية مواردكم المالي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.