مذكرة خاصة عدد 1462 بتاريخ 01 جانفي 2008 - الادارة العامة للأداءات ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه تأكيد أن السيد "أ" له صفة مقيم بالبلاد التونسية، إعتمادا على بطاقة الإقامة المسلمة له خلال سنتي 1999 و2000 بإعتباره وكيل شركة خدمات غير مقيمة، يشرفني إعلامك أن المعني بالأمر يعتبر مقيما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.