مذكرة خاصة عدد 1545 بتاريخ 19 جويلية 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لإحالة المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتوزر المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب إبداء الرأي حول وجوب الإستظهار بالشهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح من الأداء عند تحويل حصص أسهم إلى الخارج مع العلم أن مصالح البنك المركزي التون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.