مذكرة خاصة عدد 1610 بتاريخ 29 جويلية 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "ا" تتولى في مرحلة أولى التزود بطاقة "capacité satellitaire" لدى مزودين أجانب مقابل دفع أتاوة شهرية، ثم تتولى في مرحلة ثانية تزويد مراكز النداء وهي شركات مص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.