مذكرة خاصة عدد 1459 بتاريخ 14 أوت 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاهما معرفة هل أن المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الإستخلاص التي تم تكوينها خلال سنة 2004 لإعتبارات محاسبية وإعادة دمجها ضمن النتائج الخاضعة للضريبة لنفس السنة تخضع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.