الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 72 و74 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة "***" تنتفع بالإمتياز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.