الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول تحويل مبالغ إلى الخارج من قبل شركة مصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه بمناسبة تحويل حريفكم شركة "ل"، مصدرة كليا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.