مذكرة خاصة عدد 1859 بتاريخ 8 نوفمبر2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أن شركتكم وهي شركة لنقل البضائع تقدم خدماتها إلى شركة مصدرة كليا، طالبين معرفة الأداءات المستوجبة عليها بهذا العنوان، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- في مادة الضريبة على الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.