مذكرة خاصة لسنة 2008- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم قمتم بتهيئة وتغيير صبغة جزء من مقركم القديم وتحويله إلى نزل وأن بلدية تونس طالبتكم بدفع الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المحتسب على أساس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.