مذكرة خاصة عدد 1174 بتاريخ 30 سبتمبر 2009 -الإدارة العامة للاداءات ( DGI )
« وبعد، لقد بيّنتم من خلال مراسلاتكم ما يفيد أن شركة إتّصالات تونس قامت خلال سنة 2007 بتغيير طريقة التسجيل المحاسبي لرقم المعاملات المحقق من خدمات الهاتف الجوال المسبق الدفع حيث أصبحت تعتمد على تاريخ الإستهلاك الفعلي لبطاقات الشحن عوضا عن تاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.