مذكرة خاصة عدد 2029 بتاريخ 04 نوفمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بالنظام الجبائي لنشاط شركة "أ" المتحصلة على رخصة بحث عن المواد المعدنية وفقا لقرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.