الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 186دد
تاريخ القرار 8 أكتوبر 2015
الحمد لله
قــــرار
بتاريخ 8 أكتوبر 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع186دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.