L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 188/2015 · 16/10/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد188 بتاريخ 16/10/2015 والمتعلق بفض النزاع بين "******** " و "*********" حول تسويق العرض التجاري Bonus gratuit 3 dt

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 188دد  تاريخ القرار 16 أكتوبر 2015  قـرار  بتاريخ 16 أكتوبر 2015 ، أصدرت نائبة رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع188دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين  المدعية شركة *** *** "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.